السيد محمد صادق الروحاني
62
منهاج الفقاهة
وأما منع صدق البيع ، عليه عرفا فمكابرة { 1 } وأما دعوى الاجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية { 2 } فمرادهم بالبيع ، المعاملة اللازمة التي هي أحد العقود ، ولذا صرح في الغنية بكون الايجاب والقبول من شرائط صحة البيع { 3 } ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا قد عرفت الحال فيها .